الشيخ علي المشكيني

487

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 81 ) : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير من مؤونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب . ( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ،